responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 10  صفحة : 356
[... ] واستدلوا لذلك تارة بما عن القاموس من أن الفرخ يشمل التوالد، ولا يكون مختصا بما يتكون في البيض، واخرى بما في الجواهر من الأولوية. ويرد على الأول: عدم حجية قول اللغوى سيما مع مخالفته لما هو المنساق الى الذهن، كما في المقام، إذ المتبادر الى الذهن من الفرخ ما يتكون في البيض، واليه يرجع ما في المجمع: الفرخ ولد الطائر، مع أنه يعارض قوله قول غيره. ويرد على الثاني: منع الأولوية، لعدم العلم بالمناطات، فالأظهر عدم الإلحاق. بقي في المقام إشكال أورده بعض وهو: أن ظاهر النصوص والفتاوى أن الصيد البحري هو ما يبيض ويفرخ في الماء نفسه، فلو باض وفرخ في الآجام وحوالي الماء فهو صيد بري، ولذا قال المصنف - ره - في المنتهى: وأما طير الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر، لأنه يبيض ويفرح فيه، وهو قول عامة أهل العلم. انتهى. وعليه فحيث إن هذه الضابطة واردة في الطيور وإسرائها في غيرها إنما هو لتنقيح المناط، ولم يوجد طير يبيض ويفرح في الماء، بل كل طير من طيور الماء يبيض ويفرخ في نواحيه، فيلزم لغوية هذه الضابطة. والجواب عن ذلك أولا: أنه لم يظهر مدرك قوله: كل طير الماء يبيض ويفرخ في نواحي الماء. ولا أدري من أين علم بذلك؟. وثانيا: أن الضابطة إنما هي للطيور وغيرها فلا اشكال.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 10  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست