responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 250
[... ] ما بينه المولى وامر به ولو لغيره، واما كون الماتي به المطابق للمأمور به محصلا للمطلوب النفسي والغرض، فهو من وظائف المولى، فمع الاخلال به يكون التفويت مستندا إليه. مع انه قد عرفت ان المعتبر في الغايات هو الوضوء نفسه، وان الطهارة من العناوين المنطبقة عليه لا انها اثره، وعليه فالشك في المقام كسائر موارد الشك في الاقل والاكثر مورد للرجوع إلى البراءة، فالاقوى عدم وجوب غسله إلا ان يثبت الاجماع على وجوبه، وقد ادعاه المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد. وعلى ذلك فعدم وجوب غسل مسترسل اللحية واضح لعدم دخوله في الوجه، بل لو ثبت الاجماع على وجوب غسل الشعر النابت الداخل في حد الوجه لا يجب غسله ايضا، إذ المشهور بين الاصحاب عدم الوجوب، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. عدم لزوم غسل البواطن الفرع الخامس: لا يجب غسل باطن العين والانف والفم اتفاقا، وتشهد له النصوص البيانية، فان البواطن لا تغسل بمجرد صب الماء على الوجه مرة واحدة، وامرار اليد كذلك، وصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولاسنة انما عليك ان تغسل ما ظهر [1]. نعم يجب غسل شئ منها من باب المقدمة العلمية عقلا. الفرع السادس: البشرة المحاطة بالشعر لا يجزي غسلها عن غسل الشعر

[1] الوسائل - باب 29 - من ابواب الوضوء حديث 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست