responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 99
7 - باب الصلوات المفروضة إعلم يرحمك الله أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة [1] والنفل [2] أربع وثلاثون ركعة [3]: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر [4].
وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة، الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، و المغرب ثلاث ركعات، وعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان [5].
والنوافل في الحضر مثلا الفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فرض علي ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقها من التقصير [6].
والتام [7] منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان ركعات [8] بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام


[1] في نسخة " ض " زيادة: " فريضة ".
[2] ليس في نسخة " ض ".
[3] في نسخة " ض " زيادة " سنة ".
[4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 127 / ذيل الحديث 603، والهداية: 30.
[5] ورد مؤداه في الفقيه 1: 290 / 1320 و 291 / 1321، والكافي 3: 487 / 2.
[6] ورد مؤداه في الكافي 3: 443 / 2 و 3 و 444 / 8، والتهذيب 2: 8 / 14.
[7] في البحار 82: 301 / 30: " والثلم "، والكلمة متصلة بما قبلها.
[8] ليس في نسخة " ض ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست