responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 95
وإن كان رضيعا، استق منها دلوا واحدا [1].
وإن أصابك بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره [2].
وإن كان بول الغلام الرضيع، فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء [3].
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين " [4].
وإن أصاب ثوبك دم، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم [5].
وقد روي في المني [6]: إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي، فلا إعادة عليك [7].
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا.
فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك، أو التكة أو الجورب أو الخف، مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده [8].


[1] الفقيه 1: 13 / 22، الهداية: 14.
[2] الهداية: 14 باختلاف يسير، ومؤداه في التهذيب 1: 250 / 717.
[3] الهداية: 14 باختلاف يسير.
[4] الهداية: 15، المقنع: 5، علل الشرايع: 294 / 1 باختلاف يسير.
[5] الفقيه 1: 42 / 165 باختلاف يسير. وأورده في المختلف: 17 عن علي بن بابويه باختلاف يسير.
[6] في نسخة " ش " زيادة: أنه.
[7] المختلف: 17 عن علي بن بابويه.
[8] الفقيه 1: 42 / 167، والمقنع: 5 باختلاف يسير.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست