وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي [1] أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو [2]. وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه [3] كلب أو وزغ أو فأرة. فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء [4]. وإن وقع كلب أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف [5]. وإن وقع فيه فأرة، أو حية أهريق الماء [6]. وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة [7]. وإن وقعت [8] فيه عقرب أو شئ من الخنافس (أو بنات وردان أو الجراد) [9] و كل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت [10]. وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعا وليتيمم [11]. وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه [12]. وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا، وأصغر ما يقع فيها
[1] في نسخة " ض ": " وروي ". [2] الشتو: فصل الشتاء. " لسان العرب - شتا - 14: 421 ". [3] ليس في نسخة " ض ". [4] الفقيه 1: 8 / 10 باختلاف يسير. [5] الفقيه 1: 8 / 10، المقنع: 1 2. [6] ورد مؤداه في التهذيب 1: 239 / 693، والاستبصار 1: 40 / 112، وفيهما ذكر الفأرة فقط. [7] الفقيه 1: 9 / 13. [8] في نسخة " ش ": " وقع ". [9] في نسخة " ض ": " وبنات وردان والجراد ". [10] ورد مؤداه في الفقيه 1: 7 / 3، والمقنع: 11، وأورده في المختلف: 64 عن علي بن بابويه. [11] الفقيه 1: 7 / 3، وورد مؤداه في التهذيب 1: 248 / 712 و 249 / 713. [12] الفقيه 1: 6، وفيه (ماء البئر طهور) وورد مؤداه في الكافي 3: 5 / 2، والتهذيب 1: 234 / 676.