responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 91
5 - باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها اعلموا رحمكم الله أن كل ماء جار لا ينجسه شئ [1].
وكل بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها (أو طعمها أو رائحتها) [2] فإن تغيرت نزحت حتى تطيب [3].
وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات [4].
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به (في وسطه) [5] فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر [6]، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه (أو طعمه أو رائحته) [7] فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا


[1] الجعفريات: 11، وورد مضمونه في الكافي 3: 1 2 / 1 و 2، والتهذيب 1: 31 / 81 و 43 / 120 و 121 و
122.
[2] في نسخة " ض ": " وطعمها ورائحتها ".
[3] ورد مؤداه في الكافي 3: 2 / 4 و 3 / 5، والتهذيب 1: 42 / 117 و 234 / 676.
[4] ورد مؤداه في الهداية: 14، الكافي 3: 2 / 1، 2، 4، 5 و 3 / 7، التهذيب 1: 39 / 107 و 40 / 108 و
109 و 414 / 1308.
[5] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض ".
[6] قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل 1: 27 بعد نقله هذا الخبر: " قلت: هذا التحديد لم ينقل إلا
من الشلمغاني، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا فهو محمول على التقية، و
يحتمل بعيدا ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر ".
[7] في نسخة " ض ": " وطعمه ورائحته ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست