responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 90
وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة [1]، إن الله عز وجل فرض الطهر فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين.
وفرض الصلاة أربع ركعات، فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس [2] فيهما القراءة. وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم [3]، مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين.
وقال الله تبارك وتعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) [4] والصعيد: الموضع المرتفع عن الأرض [5] والطيب: الذي ينحدر عنه الماء [6].
وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه [7].
فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح، وأوتيت بالماء [8] فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك [9].


[1] ورد مؤداه في الفقيه 1: 58 / 215، والتهذيب 1: 212 / 61 6 و 617.
[2] ليس في نسخة " ض " والصواب ما أثبتناه من نسخة " ش ".
[3] ليس في نسخة " ش ".
[4] المائدة 5: 6، والنساء 4: 43.
[5] وفي كتب اللغة: التراب أو وجه الأرض.
[6] الهداية: 18 باختلاف يسير.
[7] الفقيه 1: 57 / 212، الهداية: 18.
[8] ليس في نسخة " ش ".
[9] قال العلامة المجلسي في البحار 80: 152 في بيانه حول هذا الخبر: " ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة،
فقد اختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال:
الأول: أنه يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، كما دل عليه الخبر، وهو مختار
الأكثر.
الثاني: أنه يرجع ما لم يركع، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة.
الثالث: أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار.
الرابع: وجوب القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة، وعدم وجوب
القطع إذا لم يمكنه ذلك، واستحباب القطع ما لم يركع، نقله الشيخ عن ابن حمزة.
الخامس: ما نقله الشهيد أيضا عن ابن الجنيد، حيث قال: وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في
الصلاة قطع ما لم يركع الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف
ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه إن لا يقطع صلاته، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز، وأخبار القطع
قبل الركوع على الاستحباب، بل القطع بعده أيضا والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست