responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 84
الماء [1].
وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما.
وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما، (وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما) [2]، [3].
وإن عرقت في ثوبك، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل [4].
وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك، وتمضمض واستنشق، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك [5].
وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل، وإن كان عليك دملج [6] وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه [7].
ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة [8].
وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد، إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام [9].
ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب، إلا العزائم التي تسجد فيها، وهي: (ألم


[1] الفقيه 1: 46، المقنع: 12، والهداية: 20، باختلاف يسير، وأما الحديث النبوي: " إن تحت كل شعرة
جنابة " في الحدائق 3: 89 عن سنن ابن ماجة 1: 196 / 597.
[2] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض ".
[3] ورد باختلاف في الألفاظ من " وإن كان عليك. " في الفقيه 1: 19 / 53، والكافي 3: 44 / 10 و
11، والتهذيب 1: 132 / 366 و 133 / 367.
[4] المقنع: 14، عن رسالة أبيه.
[5] ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، والمقنع: 13، والهداية: 20، والكافي 3: 50.
[6] الدملج: المعضد، وهو حلي يلبس في العضد انظر " القاموس المحيط - دملج - 1: 189 ".
[7] ورد مؤداه في الفقيه 1: 31 / 19، والمقنع: 6، والكافي 3: 44 / 6.
[8] ورد مؤداه في الفقيه 1: 47 / 180، والكافي 3: 51 / 10.
[9] الفقيه 1: 48، والهداية: 20.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست