responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 81
3 - باب الغسل من الجنابة وغيرها اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عز وجل وأنه ليس من الغسل فرض غيره [1].
وباقي الغسل سنة واجبة، ومنها سنة مسنونة، إلا أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض.
فإذا أردت الغسل من الجنابة، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك وتنظف موضع الأذى منك، و تغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء، وتصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك، وإن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار والإستظهار فيه إذا أمكن [2].
وقد يروى: تصب على الصدر من مد العنق، ثم تمسح سائر بدنك [3] بيديك، و تذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء [4].
وقد نروي: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ويروى: مرة مرة يجزيه، وقال:


[1] ورد مؤداه في الفقيه 1: 44 / 172، والمقنع: 12، والهداية: 19، والتهذيب 1: 110 / 287 و
114 / 302.
[2] أورد الصدوق مؤداه في الفقيه 1: 46 عن رسالة أبيه، والمقنع: 12، والهداية: 20، والكافي 3: 43 / 1 و 2
و 3، والتهذيب 1: 131 / 363 و 132 / 365 و 133 / 368 و 145 / 411 و 412.
[3] ورد مؤداه في التهذيب 1: 132 / 364.
[4] ورد مؤداه في الفقيه 1: 31 / 102، والمقنع: 7، والتهذيب 1: 358 / 1074 و 1076.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست