responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 68
بالوجه، ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس والقدمين [1].
فإن فرغت من بعض وضوئك، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه، ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك، إذا كان ما غسلته رطبا، فإن كان قد جف فأعد الوضوء، فإن جف بعض وضوئك، قبل أن تتمم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف [2].
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع [3].
ولا تمسح على عمامة، ولا على قلنسوة، ولا على خفيك [4]، فإنه أروي عن العالم عليه السلام: لا تقية في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين [5]، ولا تمسح على جوربك إلا من عذر، أو ثلج تخاف على رجليك.
ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين [6].
ولا ينقض القئ، ولا القلس [7]، والرعاف، والحجامة، والدماميل، والقروح وضوءا [8].
وإن احتقنت أو حملت الشياف، فليس عليك إعادة الوضوء [9].
فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف، وكانت بالثفل [10]، فعليك الاستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.
وإن خرج منك حب القرع، وكان فيه ثفل، فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه


[1] الفقيه 1: 28 / 89.
[2] أورده الصدوق في الفقيه 1: 35، باب 13 عن رسالة أبيه، والمقنع: 6.
[3] ورد مؤداه في المقنع: 6، والكافي 3: 45 / 14.
[4] ورد مؤداه في الهداية: 17، والفقيه 1: 29 / 94، والتهذيب 1: 361 / 1090.
[5] المقنع: 6، والهداية: 1 7، والفقيه 1: 30 / 95، باختلاف في ألفاظه.
[6] الهداية: 18.
[7] القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ " الصحاح - قلس - 3: 9 6 5 ".
[8] الهداية: 18، والفقيه 1: 37 / 137، والمقنع: 5، والكافي 3: 3 6 / 9، والتهذيب 1: 13 / 25.
[9] الفقيه 1: 39 / 148.
[10] الثفل: ما يخرج من البطن " مجمع البحرين - ثفل - 5: 329 ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست