responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 331
84 - باب دية أهل الذمة والعبيد دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم [1].
وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم [2].
ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف [3].
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو، إن اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم، وذلك ما يلزم في الديات بالبينة والإقرار [4].
فإن مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود، فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء عفا.
ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده [5].


[1] ورد مؤداه في الفقيه 4: 90 / 292 و 293 و 294، والمقنع: 189، والهداية: 78.
[2] الفقيه 4: 91 / 297 باختلاف في ألفاظه.
[3] ورد مؤداه في الفقيه 4: 96 / 318، والهداية: 78.
[4] ورد مؤداه في الكافي 7: 316 / 1، والتهذيب 10: 277 / 1083.
[5] ورد مؤداه في المقنع: 184، والكافي 7: 297 / 1، والتهذيب 10: 236 / 941 من " ولا يقاد ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست