responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 303
أن يكون في حال الضرورة [1].
وذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغته أروي عن العالم عليه السلام: أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء، وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل [2].
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة [3].
وأروي [4] أنه لا يجوز.
وروي [5] أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث [6].
وأروي: دمك ليس مثل دم غيرك [7].
ونروي: قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء.
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة، ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسله كله [8].
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به [9].
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره - طهرتها [10].


[1] ورد مؤداه في الفقيه 1: 174 عن رسالة أبيه، والمقنع: 25، تحف العقول: 252.
[2] ورد مؤداه في الفقيه 1: 161 / 758، والكافي 3: 59 / 3، والاستبصار 1: 175 / 609، والتهذيب
1: 254 / 736.
[3] ورد مؤداه في التهذيب 1: 258 / 747، والاستبصار 1: 177 / 616، والكافي 3: 58 / 1.
[4] في نسخة " ض ": " وأرى ".
[5] في نسخة " ض ": " وأرى ".
[6] ورد مؤداه في الكافي 3: 60 / 8 و 9، والتهذيب 1: 255 / 740.
[7] ورد مؤداه في الكافي 3: 59 / 7.
[8] ورد مؤداه في الكافي 3: 53 / 1 و 54 / 3 و 4.
[9] ورد مؤداه في الكافي 3: 57 / 1 و 2 و 3.
[10] ورد مؤداه في الفقيه 1: 157 / 732، والتهذيب 1: 273 / 804.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست