responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 302
53 - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة، والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة إعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه [1].
وكل شئ حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به [2].
وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور [3]، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الإبريشم، والجورب والخفان والران [4] وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به [5].
وكل شئ يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر [6] والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط، فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا


[1] تحف العقول: 252.
[2] تحف العقول: 252 باختلاف يسير.
[3] ورد مؤداه في المقنع: 24، وكذلك في الفقيه 1: 170 عن رسالة أبيه. من " وقد يجوز الصلاة. ".
[4] الران: حذاء كالخف لا قدم له وهو أطول من الخف " القاموس المحيط - رين - 4: 230 ".
[5] ورد مؤداه في التهذيب 2: 357 / 1478 و 1479 و 358 / 1482.
[6] الكثر: جمار النخل أو طلعه " القاموس المحيط - كثر - 2: 125 ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست