responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 265
ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم [1].
فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه [2].
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم [3]، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما [4]، وبالله التوفيق.


[1] مختلف الشيعة: 402 عن علي بن بابويه.
[2] الفقيه 3: 47 / 164، المقنع: 136 باختلاف يسير.
[3] الفقيه 3: 45 / 145، المقنع: 136 باختلاف يسير.
[4] الهداية: 75.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست