responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 251
بنقصان العيب على سبيل الأرش [1].
وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا [2].
وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه، يوجب الرد في البيع [3].
وروي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس [4].
واتق في طلب الرزق، وأجمل في الطلب، واخفض في المكتسب [5].
واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما، وهو رزقك لا بد لك من أكله [6].
وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوما ومدحهم فقال: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) [7] وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر ويصلي [8].
ومن أتجر فليجتنب الكذب، ولو أن رجلا خاط قلانس وحشاها قطنا عتيقا لما جاز له حتى يبين عيبه [9] المكتوم [10].
وإذا سألك رجل شراء ثوب، فلا تعطه من عندك، فإنه خيانة ولو كان


[1] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 136 / 592، والكافي 5: 207 / 2، والتهذيب 7: 60 / 258.
[2] ورد باختلاف يسير في الكافي 5: 154 / 22، والتهذيب 7: 7 / 23، والاستبصار 3: 69 / 232.
[3] ورد مؤداه في الكافي 5: 215 / 12.
[4] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 5: 219 / 4.
[5] في نسخة " ش ": " المكسب ". وورد باختلاف يسير في المقنع: 121 عن وصية والده.
[6] المقنع: 121 عن وصية والده، الهداية: 80، أمالي الصدوق: 242 باختلاف يسير.
[7] النور 24: 37.
[8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 11 9 / 508، والكافي 5: 154 / 21.
[9] في نسخة " ض ": " عينه " وفي " ش ": " عليه ". وما أثبتناه من البحار 103: 100 / 40.
[10] ورد مؤداه في الفقيه 3: 10 5 / 438.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست