بنقصان العيب على سبيل الأرش [1]. وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا [2]. وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه، يوجب الرد في البيع [3]. وروي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس [4]. واتق في طلب الرزق، وأجمل في الطلب، واخفض في المكتسب [5]. واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما، وهو رزقك لا بد لك من أكله [6]. وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوما ومدحهم فقال: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) [7] وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر ويصلي [8]. ومن أتجر فليجتنب الكذب، ولو أن رجلا خاط قلانس وحشاها قطنا عتيقا لما جاز له حتى يبين عيبه [9] المكتوم [10]. وإذا سألك رجل شراء ثوب، فلا تعطه من عندك، فإنه خيانة ولو كان
[1] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 136 / 592، والكافي 5: 207 / 2، والتهذيب 7: 60 / 258. [2] ورد باختلاف يسير في الكافي 5: 154 / 22، والتهذيب 7: 7 / 23، والاستبصار 3: 69 / 232. [3] ورد مؤداه في الكافي 5: 215 / 12. [4] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 5: 219 / 4. [5] في نسخة " ش ": " المكسب ". وورد باختلاف يسير في المقنع: 121 عن وصية والده. [6] المقنع: 121 عن وصية والده، الهداية: 80، أمالي الصدوق: 242 باختلاف يسير. [7] النور 24: 37. [8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 11 9 / 508، والكافي 5: 154 / 21. [9] في نسخة " ض ": " عينه " وفي " ش ": " عليه ". وما أثبتناه من البحار 103: 100 / 40. [10] ورد مؤداه في الفقيه 3: 10 5 / 438.