responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 243
وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه، وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها و أراد الأول أن يتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا.
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا [1].
والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما، ولا تحل له أبدا [2].
ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها، لم تحل له أبدا [3].
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [رجعة] [4] أو تزوجها [5] وكان عالما لم تحل له أبدا [6].
فإن كان جاهلا، وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها، ثم يتزوجها [7].
فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك [8].
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز [9].
ومن ولع بالصبي لا تحل له أخته أبدا.


[1] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 322، والمقنع: 11 5.
[2] الفقيه 2: 231 / 1098، المقنع: 109 باختلاف يسير.
[3] ورد مؤداه في الكافي 5: 429 / 11، والتهذيب 7: 305 / 1270 و 1271.
[4] أثبتناه من البحار 104: 2 / 7 عن فقه الرضا عليه السلام.
[5] في نسخة " ش " و " ض ": " زوجها " وما أثبتناه من البحار.
[6] ورد مؤداه في الكافي 5: 426 / 1 و 2، والتهذيب 7: 305 / 1272، والاستبصار 3: 187 / 677.
[7] ورد مؤداه في الكافي 5: 427 / 3، والتهذيب 7: 306 / 1274 و 1275، والاستبصار 3: 186 / 676.
[8] الكافي 5: 426 / 2، التهذيب 7: 307 / 1276، الاستبصار 3: 187 / 679.
[9] ورد مؤداه في الفقيه 3: 325 / 1575، والكافي 6: 124 / 1 و 4، والتهذيب 8: 7 6 / 255.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست