responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 242
طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه [1] وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها، ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره [2].
فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم [3]، كما قال الله تبارك وتعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف) [4].
فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها مثل تطليقته الأولى، على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، يتربص بها حتى تستوفي قروءها.
فإن زوجته نفسها بمهر جديد وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره [5].
وروي أنها لا تحل له أبدا، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه.
وسمي طلاق السنة الهدم، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية، هدم طلاق الأول [6].
وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان.
وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها و هو أملك بها.
وأدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة.
فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين. فإن أراد مراجعتها راجعها.


[1] الفقيه 3: 320 / 1556، المقنع: 115 باختلاف في بعض ألفاظه.
[2] ورد مؤداه في الفقيه 3: 326 / 1579.
[3] الفقيه 3: 327 / 1582، المقنع: 116 باختلاف في ألفاظه.
[4] البقرة 2: 23 6.
[5] ورد مؤداه في المقنع: 115.
[6] الفقيه 3: 320 / 1556 باختلاف يسير. من " وسمي طلاق السنة. ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست