responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 209
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها يوم، صامت ذلك اليوم تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم [1] وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.
ولا بأس أن يذوق الطباخ المرقة - وهو صائم بطرف لسانه من غير أن يبتلعه ولا بأس بشم الطيب إلا أن يكون مسحوقا فإنه يصعد إلى الدماغ [2].
وقد ذكرنا صوم يوم الشك في أول الباب، ونفسره ثانية لتزداد به بصيرة ويقينا.
وإذا شككت في يوم لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان، فصم من شعبان، فإن كان منه لم يضرك، وإن كان من شهر رمضان جاز لك من رمضان، وإلا فانظر أي يوم صمت من العام الماضي، وعد منه خمسة أيام وصم اليوم الخامس.
وقد روي: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو من ليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، فإذا رأيت ظل رأسك فيه فلثلاث ليال [3].
وإذا شككت في هلال شوال وتغيمت السماء فصم ثلاثين يوما وأفطر، وودع الشهر في آخر ليله منه، وتقرأ دعاء الوداع.
وإذا كان ليلة الفطر صليت المغرب وسجدت وقلت: يا ذا الطول، ويا ذا الجود، و يا ذا الحول، يا مصطفي محمد وناصره، صل يا الله على محمد وعلى آله وسلم، واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته وهو عندك في كتاب مبين، ثم يقول مائة مرة: أتوب إلى الله [4].
وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة والغداة ولصلاة العيد والظهر والعصر، كما تكبر أيام التشريق، تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا وأبلانا، والحمد لله بكرة وأصيلا [5].
وادفع زكاة الفطر عن نفسك، وعن كل من تعول من صغير أو كبير، حر وعبد، ذكر وأنثى [6] واعلم أن الله تعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن تكثر الأموال فقال: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران


[1] المقنع: 64.
[2] الفقيه 2: 70 / 292 باختلاف يسير.
[3] الفقيه 2: 78 / 342 و 343، والمقنع: 58، والهداية: 45. من " وقد روي. ".
[4] الهداية: 52 باختلاف يسير. من " وإذا كان ليلة الفطر. ".
[5] الفقيه 2: 108 / 464، والهداية: 52 باختلاف يسير.
[6] المقنع: 6 6، والهداية: 51.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست