responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 208
ومن أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما طلع الفجر بعد، حل التسحر للذي لم يره أنه طلع، وحرم على الذي يراه أنه طلع [1].
ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال: قد طلع الفجر، وظن بعضهم أنه يمزح فأكل وشرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم [2].
ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام، فإن صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة، وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه [3].
ولا يجوز للمسافر على حال من الأحوال، إلا عاديا أو باغيا والعادي: اللص، والباغي: الذي يبغي الصيد.
فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم، فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر.
وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى ما أتم صام، ومتى ما قصر أفطر.
والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر: المكاري، والبريد، والراعي، والملاح، والرابح، لأنه عملهم.
وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم. وروي أن عليه الإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم [4]، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله " [5].
وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطر تعالج عينيك [6].


[1] ورد مؤداه في الفقيه 2: 82 / 365، والكافي 4: 97 / 7.
[2] الفقيه 2: 83 / 367، والكافي 4: 97 / 4، والتهذيب 4: 270 / 814، باختلاف في ألفاظه.
[3] ورد مؤداه في الفقيه 2: 83 / 369، والكافي 4: 118 / 2 و 3 و 8 من " ويصوم العليل. ".
[4] ورد باختلاف يسير في المقنع: 62، من " فإذا قدمت من السفر. ".
[5] الكافي 5: 88 / 1 وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام.
[6] ورد مؤداه في الفقيه 2: 84 / 37 3، والكافي 4: 118 / 4 و 5، والتهذيب 4: 257 / 760.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست