responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 207
فإذا صمته فعليك أن تظهر السكينة والوقار، وليصم سمعك وبصرك عما لا يحل النظر إليه، واجتنب الفحش من الكلام.
واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة [1].
والخناء [2] من الكلام، والنظر إلى ما لا يجوز وروي: أن الغيبة تفطر [3] الصائم وسائر ذلك ينقص الصوم.
وأكثر في هذا الشهر المبارك من قراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم، وكثرة الصدقة، وذكر الله في آناء الليل والنهار، وبر الإخوان وإفطارهم معك بما يمكنك، فإن في ذلك ثواب عظيم وأجر كبير.
فإن نسيت وأكلت أو شربت، فأتم صومك ولا قضاء عليك [4].
واغتسل في ليلة تسع عشرة منها، وفي ليلة إحدى وعشرين، وفي ليلة ثلاثة وعشرين، وإن نسيت فلا إعادة عليك [5].
وكذلك إن احتلمت نهارا، لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم [6].
وإن أصابتك جنابة في أول الليل، فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ [7] إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت، وتوانيت ولم تغتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم، وإعادة يوم آخر مكانه [8]: وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح، فعليك قضاء ذلك اليوم، والكفارة: وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا [9].


[1] الهداية: 46 عن رسالة أبيه، المقنع: 60. من " واتق في صومك. "
[2] الخناء: الفحش " الصحاح - خنا - 6: 2332 ".
[3] تحف العقول: 11، من " وروي ".
[4] ورد مؤداه في الفقيه 2: 74 / 318، والمقنع: 61، والتهذيب 4: 277 / 838. من " فإن نسيت. ".
[5] الفقيه 2: 103 / 461، والتهذيب 4: 19 6 / 561 باختلاف في ألفاظه.
[6] ورد مؤداه في الكافي 4: 105 / 3، وقرب الإسناد: 78.
[7] ورد مؤداه في الفقيه 2: 74 / 322، والكافي 4: 105 / 1، التهذيب 4: 210 / 608.
[8] ورد مؤداه في الفقيه 2: 75 / 323، والتهذيب 4: 21 1 / 611 - 615، والاستبصار 2: 86 / 267 - 271.
[9] ورد مؤداه في التهذيب 4: 21 2 / 616 - 618، والاستبصار 2: 87 / 272 - 274.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست