وإن افتضها زوجها ولم يرقأ [1] دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض [2]. واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة [3] بارد يسيل وهي لا تعلم، وبالله التوفيق [4].
[1] لم يرقأ: لم ينقطع. " القاموس المحيط - رقأ - 1: 16 ". [2] المقنع: 17. [3] في نسخة " ض ": " الاستحاضة ". [4] المقنع: 16، وأورده عن رسالة أبيه في الفقيه 1: 54، من " وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم. ".