responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 181
24 - باب آخر في غسل الميت والصلاة عليه إعلم يرحمك الله أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي، عودوا مرضاكم وشيعوا جنازة موتاكم، فإنها من خصال الإيمان، وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، تؤجرون على ذلك ثوابا عظيما فإذا حضر (أحدكم الموت) [1] فاحضروا عنده بالقرآن، وذكر الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.
وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، إلا أن غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات، تبتدئ بغسل [2] اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا [3] ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا، ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا، بالماء والسدر. ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات، كل مرة خمسة عشر صبة.
ولا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين، فإن كان الإناء يكبر عن ذلك وكان الماء قليلا، صببت في الأول مرة واحدة على اليدين، ومرة على الفرج، ومرة على الرأس، ومرة على الجنب الأيمن، ومرة على الجنب الأيسر، بإفاضة لا يقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين، ثم عملت ذلك في سائر الغسل، فيكون غسل كل مرة واحدة على ما وصفناه.
ويكون الغاسل على يديه خرقة، ويغسل الميت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة.


[1] في نسخة " ض ": " أحدهم الوفاة ".
[2] في نسخة " ش ": " تغسل ".
[3] ليس في نسخة " ش ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست