الإمام خلف الرجل في وسطه، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة [1]. وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة، فسوها وأعد الصلاة عليها ما لم يدفن [2]. فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة [3]. وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية [4]. ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة، والرجل على غير وضوء، والحائض، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال [5]، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها [6]. وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا [7] للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود [8]. وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير [9]. ولا يصلى[10] على الجنازة بنعل حذو [11]. ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن، وإذا صلى الرجلان على الجنازة، وقف
[1] الفقيه 1: 107، عن رسالة أبيه، والمقنع: 21. [2] الفقيه 1: 102 / 470، والمقنع: 21 باختلاف يسير. [3] ورد مؤداه في الفقيه 1: 102 / 471، والتهذيب 3: 325 / 1012، والاستبصار 1: 484 / 1877. [4] ورد مؤداه في الفقيه 1: 102 / 470، والمقنع: 21. [5] المقنع: 21 باختلاف يسير. [6] الفقيه 1: 107 / 497 باختلاف يسير. [7] في نسخة " ض " زيادة: " متعمدا ". [8] ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 115، والكافي 3: 178 / 1. [9] الفقيه 1: 106 / 493. [10] في نسخة " ش ": " تصل ". [11] ليس في نسخة " ش " وفي نسخة " ض ": " حد "، وما أثبتناه من البحار 81: 354، ومنه " لا تصل على الجنازة بنعل حذو " أي نعل يحتذي به " مجمع البحرين 1: 97 ".