responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 179
الإمام خلف الرجل في وسطه، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة [1].
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة، فسوها وأعد الصلاة عليها ما لم يدفن [2].
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة [3].
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية [4].
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة، والرجل على غير وضوء، والحائض، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال [5]، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها [6].
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا [7] للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود [8].
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير [9].
ولا يصلى [10] على الجنازة بنعل حذو [11].
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن، وإذا صلى الرجلان على الجنازة، وقف


[1] الفقيه 1: 107، عن رسالة أبيه، والمقنع: 21.
[2] الفقيه 1: 102 / 470، والمقنع: 21 باختلاف يسير.
[3] ورد مؤداه في الفقيه 1: 102 / 471، والتهذيب 3: 325 / 1012، والاستبصار 1: 484 / 1877.
[4] ورد مؤداه في الفقيه 1: 102 / 470، والمقنع: 21.
[5] المقنع: 21 باختلاف يسير.
[6] الفقيه 1: 107 / 497 باختلاف يسير.
[7] في نسخة " ض " زيادة: " متعمدا ".
[8] ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 115، والكافي 3: 178 / 1.
[9] الفقيه 1: 106 / 493.
[10] في نسخة " ش ": " تصل ".
[11] ليس في نسخة " ش " وفي نسخة " ض ": " حد "، وما أثبتناه من البحار 81: 354، ومنه " لا تصل على
الجنازة بنعل حذو " أي نعل يحتذي به " مجمع البحرين 1: 97 ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست