responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 175
وإذا [1] اغتسلت من غسل الميت، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت، فاغتسل وأعد صلاتك [2].
واعلم: أن غسل الجمعة سنة واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.
فإذا فرغت منه فقل: اللهم طهرني وطهر قلبي، وانق غسلي، وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد [3] صلى الله عليه وآله، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين.
وإن نسيت الغسل، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل [4].
واغتسل يوم عرفة قبل الزوال [5].
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما [6] فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر [7].
وإن كان الميت مرجوما، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك، و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا.
وإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام [8].
والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض [9] وإن كان أكثر فلا بأس [10]، ويكون مسطحا لا أن [11] يكون مسنما [12].


[1] في نسخة " ش ": " وإن ".
[2] ورد مؤداه في الفقيه 1: 46 / 177، والتهذيب 1: 447 / 144 6 و 1447.
[3] ليس في نسخة " ش ".
[4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 61 / 227 و 228.
[5] ورد مؤداه في التهذيب 1: 110 / 290.
[6] ليس في نسخة " ش ".
[7] ورد مؤداه في الكافي 3: 208 / 5، والتهذيب 1: 328 / 960 و 329 / 96 2.
[8] الفقيه 1: 96 / 443 باختلاف يسير.
[9] ورد مؤداه في التهذيب 1: 300 / 876، والكافي 3: 140 / 3.
[10] ورد مؤداه في التهذيب 1: 469 / 1538.
[11] ليس في نسخة " ض ".
[12] ورد مؤداه في التهذيب 1: 459 / ذيل الحديث 149 7.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست