وإذا [1] اغتسلت من غسل الميت، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت، فاغتسل وأعد صلاتك [2]. واعلم: أن غسل الجمعة سنة واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل. فإذا فرغت منه فقل: اللهم طهرني وطهر قلبي، وانق غسلي، وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد [3] صلى الله عليه وآله، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين. وإن نسيت الغسل، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل [4]. واغتسل يوم عرفة قبل الزوال [5]. وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما [6] فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر [7]. وإن كان الميت مرجوما، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك، و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا. وإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام [8]. والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض [9] وإن كان أكثر فلا بأس [10]، ويكون مسطحا لا أن [11] يكون مسنما [12].
[1] في نسخة " ش ": " وإن ". [2] ورد مؤداه في الفقيه 1: 46 / 177، والتهذيب 1: 447 / 144 6 و 1447. [3] ليس في نسخة " ش ". [4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 61 / 227 و 228. [5] ورد مؤداه في التهذيب 1: 110 / 290. [6] ليس في نسخة " ش ". [7] ورد مؤداه في الكافي 3: 208 / 5، والتهذيب 1: 328 / 960 و 329 / 96 2. [8] الفقيه 1: 96 / 443 باختلاف يسير. [9] ورد مؤداه في التهذيب 1: 300 / 876، والكافي 3: 140 / 3. [10] ورد مؤداه في التهذيب 1: 469 / 1538. [11] ليس في نسخة " ض ". [12] ورد مؤداه في التهذيب 1: 459 / ذيل الحديث 149 7.