مؤمن إلا أوجبت له الجنة [1]. وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع [2]. وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون [3]. وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية، اغتسلت النصرانية وغسلتها [4]. وإن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئا، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه [5]. وإن كان الميت أكيلة [6] السبع، فاغسل ما بقي منه، فإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها [7]. وإن كان الميت مصعوقا [8] أو غريقا أو مدخنا، صبرت عليه ثلاثة أيام، إلا أن يتغير قبل ذلك، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته [9]. وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر [10]. ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل [11].
1 الفقيه 1: 119 / 573. [2] ورد مؤداه في الكافي 3: 250 / 1، والتهذيب 1: 448 / 1450. [3] في نسخة " ش ": " يغسلون " وقد ورد مضمونه في الفقيه 1: 95 / 439، والكافي 3: 159 / 12. [4] ورد مؤداه في الفقيه 1: 97 / 450، والكافي 3: 159 / 12. [5] ورد مؤداه في التهذيب 1: 333 / 975 و 976. [6] في نسخة " ض ": " أكله ". [7] المختلف: 46 عن علي بن بابويه. [8] في نسخة " ش ": مطعونا. [9] ورد مؤداه في الكافي 3: 209 / 1 و 210 / 5 و 6، والتهذيب 1: 337 / 988 و 338 / 990 و 991 و 992. [10] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3: 214 / 2، والتهذيب 1: 339 / 993. [11] ورد مؤداه في الكافي 3: 160 / 1 و 2 و 3، والتهذيب 1: 428 / 1364 و 429 / 136 5 و 1366 و 1367، والاستبصار 1: 99 / 321 و 322 و 100 / 324.