responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 173
مؤمن إلا أوجبت له الجنة [1].
وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع [2].
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون [3].
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية، اغتسلت النصرانية وغسلتها [4].
وإن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئا، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه [5].
وإن كان الميت أكيلة [6] السبع، فاغسل ما بقي منه، فإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها [7].
وإن كان الميت مصعوقا [8] أو غريقا أو مدخنا، صبرت عليه ثلاثة أيام، إلا أن يتغير قبل ذلك، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته [9].
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر [10].
ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل [11].


1 الفقيه 1: 119 / 573.
[2] ورد مؤداه في الكافي 3: 250 / 1، والتهذيب 1: 448 / 1450.
[3] في نسخة " ش ": " يغسلون " وقد ورد مضمونه في الفقيه 1: 95 / 439، والكافي 3: 159 / 12.
[4] ورد مؤداه في الفقيه 1: 97 / 450، والكافي 3: 159 / 12.
[5] ورد مؤداه في التهذيب 1: 333 / 975 و 976.
[6] في نسخة " ض ": " أكله ".
[7] المختلف: 46 عن علي بن بابويه.
[8] في نسخة " ش ": مطعونا.
[9] ورد مؤداه في الكافي 3: 209 / 1 و 210 / 5 و 6، والتهذيب 1: 337 / 988 و 338 / 990 و 991 و 992.
[10] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3: 214 / 2، والتهذيب 1: 339 / 993.
[11] ورد مؤداه في الكافي 3: 160 / 1 و 2 و 3، والتهذيب 1: 428 / 1364 و 429 / 136 5 و 1366 و 1367،
والاستبصار 1: 99 / 321 و 322 و 100 / 324.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست