responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 169
ولا بأس أن تغسله في فضاء، وإن سترت بشئ أحب إلي [1].
وإن حضر قوم مخالفون، فاجهد أن تغسله غسل المؤمن، واخف عنهم الجريدة [2].
فإن خرج منه شئ بعد الغسل، فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فإن خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه، ومددت أحد الثوبين على الآخر [3].
ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم، وإذا كان ثوب معلم [4] فاقطع علمه، ولكن كفنه في ثوب قطن، ولا بأس في ثوب صوف [5].
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كل واحد صاحبه إذا ماتا [6].
وإن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب [7].
وإذا حضرت جنازة، فامش خلفها ولا تمش أمامها، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته [8].
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن المؤمن إذا دخل قبره ينادى: إلا إن أول حبائك الجنة، وأول حباء من تبعك المغفرة " [9].
وقال عليه السلام: اتبعوا الجنازة، ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس [10].
وأفضل الشئ في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة، وهو مشي الكرام


[1] الفقيه 1: 86 / 400، الكافي 3: 142 / 6، التهذيب 1: 431 / 1379، باختلاف في الألفاظ.
[2] الفقيه 1: 88 / 407، باختلاف في الألفاظ.
[3] الفقيه 1: 92 / 418.
[4] الثوب المعلم: هو الثوب الذي عليه نقش، ولعله كانت عادتهم أن ينقشوه بالإبريسم في أطرافه. انظر
" لسان العرب - علم - 12: 420 ".
[5] ورد مؤداه في الفقيه 1: 89 / 413.
[6] ورد مؤداه في الفقيه 1: 89 / 401، والكافي 3: 15 7 / 2، والتهذيب 1: 439 / 1417.
[7] الكافي 3: 161 / 7، باختلاف يسير في الألفاظ.
[8] المقنع: 19.
[9] الفقيه 1: 99 / 7، والهداية: 25، والكافي 3: 172 / 1، وفيها عن أبي جعفر عليه السلام.
[10] المقنع: 19.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست