responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 167
ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء وإياك أن تتركه.
ثم اقلبه إلى جنبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، وضع يديك اليسرى على جنبه الأيسر واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، ولا تقطع الماء عنه.
ثم اقلبه إلى ظهره، وامسح بطنه مسحا رفيقا واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور، واطرح فيه شيئا من الحنوط مثل غسل الأول.
ثم خضخض الأواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح [1]، ولا تمسح بطنه في الثالثة.
وقل وأنت تغسله: عفوك عفوك، فإنه من قالها عفا الله عنه [2].
وعليك بأداء الأمانة، فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه: (من غسل ميتا مؤمنا فأدى الأمانة غفر له)، قيل: وكيف يؤدي الأمانة؟ قال: " لا يخبر بما يرى " [3].
فإذا فرغت من الغسلة الثالثة، فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك، وألق عليه ثوبا تنشف به الماء عنه.
ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة.
ولا تقلم أظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فإن سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في أكفانه [4].
ولا تسخن له ماءا، إلا أن يكون الماء باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك [5]، ولا يكون الماء حارا شديدا، وليكن فاترا [6].
ثم تضعه في أكفانه، واجعل معه جريدتين: أحدهما عند ترقوته تلصقها بجلده


[1] الماء القراح: هو الماء الخالص الذي لا يمازجه شئ " القاموس المحيط - قرح - 1: 242 ".
[2] ورد باختلاف في ألفاظه في الهداية: 24 عن رسالة أبيه. والفقيه 1: 90 / 418.
[3] الفقيه 1: 85 / 391، والمقنع: 19، والهداية: 24.
[4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 91 / 418.
[5] الفقيه 1: 86 / 397 و 398 باختلاف يسير.
[6] ورد مؤداه في التهذيب 1: 322 / 939.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست