responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 165
22 - باب غسل الميت وتكفينه إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله [1] والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام واحدا واحدا [2].
ويستحب أن يلقن كلمات الفرج، وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن و ما بينهن ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فإن الملائكة تتأذى بها [3].
ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره [4].
فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه [5].
وإذا اشتد عليه نزع روحه، فحوله إلى المصلى الذي كان يصلي فيه أو عليه، وإياك أن تمسه.
وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه، فلا تمنعه من ذلك كما (يفعل جهال) [6] الناس.
ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه، وتضع على فرجه خرقة، وتلين


[1] ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 79 / 353.
[2] في نسخة " ش ": " بعد واحد ". وورد مؤداه في الكافي 3: 123 / 6.
[3] الهداية: 23، وورد في المقنع: 17 باختلاف يسير.
[4] المقنع: 17.
[5] المقنع: 17، والهداية: 23.
[6] في نسخة " ش ": " يفعله الجهال من ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست