20 - باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه، والصوف منه. ولا يجوز الصلاة في سنجاب [1] وسمور [2] وفنك [3] فإذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة. وإياك أن تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب [4]. وصل في الخز، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب. ولا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشي، ولا في ثوب من إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم. وإن [5] كان الثوب سداه [6] إبريسم، ولحمته [7] قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيه [8]. ولا تصل في جلد الميتة على كل حال [9]، ولا في خاتم ذهب [10].
[1] السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء. " حياة الحيوان 2: 34 ". [2] السمور: حيوان يشبه القط، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها. " حياة الحيوان 2: 34 ". [3] الفنك: حيوان كسابقيه، وفروه أطيب من جميع الفراء، أحر من السنجاب، وأبرد من السمور. " حياة الحيوان 2: 225 ". [4] الفقيه 1: 170، عن رسالة أبيه، باختلاف يسير. [5] في نسخة " ض ": " وإذا ". [6] السدى: الخيوط الممتدة طولا في النسيج. " المعجم الوسيط 1: 424 ". [7] اللحمة: خيوط النسيج العرصية يلحم بها السدى. " المعجم الوسيط 2: 819 ". [8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 171 عن رسالة أبيه، والمقنع: 24. [9] المقنع: 24. [10] ورد مؤداه في الفقيه 1: 164 / 774، والكافي 6: 468 / 5 و 469 / 7.