responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 157
20 - باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه، والصوف منه.
ولا يجوز الصلاة في سنجاب [1] وسمور [2] وفنك [3] فإذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة.
وإياك أن تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب [4].
وصل في الخز، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
ولا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشي، ولا في ثوب من إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم.
وإن [5] كان الثوب سداه [6] إبريسم، ولحمته [7] قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيه [8].
ولا تصل في جلد الميتة على كل حال [9]، ولا في خاتم ذهب [10].


[1] السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء. " حياة الحيوان 2: 34 ".
[2] السمور: حيوان يشبه القط، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها. " حياة الحيوان 2: 34 ".
[3] الفنك: حيوان كسابقيه، وفروه أطيب من جميع الفراء، أحر من السنجاب، وأبرد من السمور. " حياة
الحيوان 2: 225 ".
[4] الفقيه 1: 170، عن رسالة أبيه، باختلاف يسير.
[5] في نسخة " ض ": " وإذا ".
[6] السدى: الخيوط الممتدة طولا في النسيج. " المعجم الوسيط 1: 424 ".
[7] اللحمة: خيوط النسيج العرصية يلحم بها السدى. " المعجم الوسيط 2: 819 ".
[8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 171 عن رسالة أبيه، والمقنع: 24.
[9] المقنع: 24.
[10] ورد مؤداه في الفقيه 1: 164 / 774، والكافي 6: 468 / 5 و 469 / 7.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست