responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 143
12 - باب صلاة الجماعة وفضلها إعلم: أن الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة [1].
وإن أولى الناس بالتقديم [2] في الجماعة أقرأهم بالقرآن، وإن كان في القرآن سواء فأفقههم، وإن كان في الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كان في الهجرة سواء فأسنهم فإن كان في السن سواء فأصبحهم وجها، وصاحب المسجد أولى بمسجده.
وليكن من يلي الإمام منكم أولوا الأحلام والتقى، فإن نسي الإمام أو تعايا [3] يقومه [4].
وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما قرب من الإمام [5].
وأفضل صلاة الرجل (في جماعة) [6] وصلاة واحدة (في جماعة) [7] بخمس و عشرين صلاة من غير جماعة، وترفع له في الجنة خمس وعشرون درجة [8]، فإن صليت


[1] ورد مؤداه في الفقيه 1: 245، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 123.
[2] في نسخة " ض ": " بالتقدم.
[3] في نسخة " ش ": " لغي " وما أثبتناه من نسخة " ض ". تعايا: عجز، والمراد هنا العجز عن القراءة
" مجمع البحرين - عيا - 1: 312 ".
[4] الفقيه 1: 246، المقنع: 34، عن رسالة أبيه، من " وإن أولى الناس. ".
[5] الفقيه 1: 247، عن رسالة أبيه، الكافي 3: 372 / 7، التهذيب 3: 265 / 751.
[6] في نسخة " ش ": " الجماعة ".
[7] ليس في نسخة " ش ".
[8] أورد الصدوق مؤداه في الخصال: 521، والمقنع: 34 عن رسالة أبيه، والهداية: 34، وثواب الأعمال:
59 / 1.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست