responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 132
بين كل تكبيرتين [1].
والقنوت أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله [2] اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، و (أهل العفو والمغفرة) [3]، وأهل التقوى والرحمة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا، أن تصلي عليه وعلى آله، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين [4].
فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس.
ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة [5].
وصلاة العيدين فريضة [6] واجبة، مثل صلاة يوم الجمعة، إلا على خمسة: المريض، والمرأة، والمملوك، (والصبي، والمسافر) [7].
ومن لم يدرك مع الإمام ركعة، فلا جمعة له، ولا عيد له [8].
وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة [9].
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد، فكبر في الركعة


[1] المقنع: 46.
[2] في نسخة " ض " زيادة " صلى الله عليه ".
[3] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ".
[4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 331 / 1490، والتهذيب 3: 139 / 314.
[5] ورد مؤداه في المقنع: 46، والكافي 3: 459 / 1، والتهذيب 3: 128 / 273 من " ومن لم يدرك. ".
[6] الفقيه 1: 320 / 1457، التهذيب 3: 127 / 269 و 270.
[7] في نسخة " ش ": " والمسافر والصبي ". وورد مؤداه في الفقيه 1: 266 / 1217 والكافي 3: 418 / 1، التهذيب
3: 21 / 77، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة.
[8] ورد مؤداه في الفقيه 1: 270 / 1232 و 1233، والكافي 3: 427 / 1 والتهذيب 3: 243 / 657.
[9] ورد مؤداه في الفقيه 1: 270 / 1233، والكافي 3: 42 7 / 1، والتهذيب 3: 243 / 656.


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست