responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 117
فأرسل نفسك واسجدها [1]. ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة، فإن ذكرتها بعد ما (قرأت و) [2] ركعت فاقضها في الركعة [3] الثالثة.
وإن نسيت السجدتين جميعا [4] من الركعة الأولى فأعد الصلاة [5]، فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الأولى.
وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع، فأرسل نفسك واسجدها، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة.
وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة، فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك، واسجدها بعد التسليم.
وإن شككت في الركعة الأولى والثانية، فأعد صلاتك، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود ب‌ (أم الكتاب) وإن ذهب وهمك إلى الأولى، جعلتها الأولى، و تشهدت في كل ركعة.
وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية، وزدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شئ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة.
وإن اعتدل وهمك، فأنت بالخيار، إن شئت [6] صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين وأنت جالس [7].
وإن شككت فلم تدر اثنين صليت أم ثلاثا، وذهب وهمك إلى الثالثة


[1] ورد مؤداه في الفقيه 1: 228 / 1008، التهذيب 2: 152 / 598 و 153 / 602. وفيها النسيان سجدة
واحدة مطلقا في أي ركعة كانت، وتشمل الفقرات الآتية أيضا.
[2] ليس في نسخة " ض ".
[3] ليس في نسخة " ش ".
[4] في نسخة " ش ": " معا ".
[5] في نسخة " ض ": " صلاتك " وورد مؤداه في الفقيه 1: 225 / 991، والتهذيب 2: 152 / 597، بالنسبة
لنسيان السجدتين بشكل عام.
[6] في نسخة " ش " زيادة: " بنيت على الأكثر و ".
[7] المختلف: 138 عن علي بن بابويه من " وإن شككت في الركعة الأولى. ".


اسم الکتاب : فقه الرضا المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست