responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ابن الجنيد المؤلف : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    الجزء : 1  صفحة : 373
فالتصقت ثم طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا... الى آخره. (المختلف: ص 821). مسألة: قال ابن الجنيد: والأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه لئلا يتعدى الجراح الى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه، وإذا أخر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت برئه. وإن اختار المجني عليه أن يقتص قبل البرء كان ذلك له، فان زاد الجراح لم يكن على الذي يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية ولو برء المجني عليه فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت الى تلفه (التلف، خ ل) لم يكن فيها قود، وعلى الجاني الدية بعد ارش ما اقتص منه للشبهة (الى أن قال): وقول ابن الجنيد قوي في جواز المبادرة الى القصاص لانه حق يثبت له فيندرج تحت قوله تعالى: والجروح قصاص [1] لكن قوله (فان زاد الجرح لم يكن على الذي) يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية بل يجب عليه دية الزيادة والقصاص إن كان مما يقتص فيه وكذا قوله: (لو برء المجني عليه فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت الى تلف لم يكن فيه قود) بل الوجه وجوب القود لحصول السبب وهو الجناية عمدا. (المختلف: ص 821). مسألة: قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وغيرهما: في الساعدين والعضدين الدية، وكلام الشيخ يشعر في المبسوط بأن فيهما حكومة، وفي الأول قوه لعموم قولهم عليهم السلام: كل ما في البدن منه اثنان ففيه الدية (1). (المختلف: ص 824). وليكن هذا آخر ما استخرجناه من فتاوى محمد بن أحمد بن الجنيد الأسكافي من كتاب مختلف الشيعة لاعجوبة زمانه حسن بن يوسف بن

[1] المائدة: 45.
اسم الکتاب : فتاوى ابن الجنيد المؤلف : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست