responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 475

( مسألة 1235 ) : يحرم عصير الزبيب اذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس فان لم يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه ، وأما إذا صار مسكراً فلا تزول حرمته الا بالتخليل.
واذا طبخ العنب نفسه فان حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على الأحوط والا لم يحرم ، كما لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي وان غلى الا ان يصير مسكراً فيحرم عندئذٍ ولا تزول حرمته الا بالتخليل.
( مسألة 1236 ) : يحرم الفقاع وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر ويسمى اليوم بالبيرة.
( مسألة 1237 ) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى الدم في البيضة وما يتخلف في الاجزاء المأكولة من الذبيحة ، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق ونحوه.
( مسألة 1238 ) : يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ـ ولو لعارض ـ وكذلك بيضه ، واما لبن الانسان فالاحوط ترك شربه.
( مسألة 1239 ) : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر ، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً.
( مسألة 1240 ) : إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدة الجوع أو العطش وجب على كل مسلم انقاذها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها.


اسم الکتاب : فتاوي المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست