responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 539

6 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرَةٍ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ

7 وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَطْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً (ع) فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا فَقَرَأَ الْآيَةَ حَتَّى أَتَمَّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (ع) فَأَنْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلٍ فِيمَا طَعِمَ أَهْلُهَا وَ هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ (ع) إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَصْنَعُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

8 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيّاً (ع) قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى فَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (ع) يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ

10 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَشَرِبَتْ فَرَأَيْتُ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ ذَلِكَ فِي سِتْرٍ بِحَالِ السُّلْطَانِ

11 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي قَذْفِ مُحْصَنَةٍ حُرَّةٍ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا

اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست