تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ
8 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا يَتَعَرَّيَانِ فِعْلَ الْحِمَارَيْنِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ
290 باب العلة التي من أجلها يكره النفخ في القدح
1 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الْقَدَحِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ [إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُعَاقِبَهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ قَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ يُبَرِّدُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ
قال مؤلف هذا الكتاب الذي أفتي به و أعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام و الشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره و لا أعرف هذه العلة إلا في هذا الخبر
291 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يؤاجر الأرض بحنطة و شعير و يزرعها الحنطة و الشعير و يجوز له أن يؤاجرها بالذهب و الفضة
1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُمَا سُئِلَا مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ وَ يُؤَاجِرُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وَ شَعِيرٌ وَ لَا يَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَ لَا شَعِيرٍ بِشَعِيرٍ