responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 498

253 باب علة علامات الصبر

1 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيُّ الْعُمَرِيُّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ عَلَامَةُ الصَّابِرِ فِي ثَلَاثٍ أَوَّلُهَا أَنْ لَا يَكْسَلَ وَ الثَّانِيَةُ أَنْ لَا يَضْجَرَ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يَشْكُوَ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ إِذَا كَسِلَ فَقَدْ ضَيَّعَ الْحَقَّ وَ إِذَا ضَجِرَ لَمْ يُؤَدِّ الشُّكْرَ وَ إِذَا شَكَا مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَصَاهُ

254 باب العلة التي من أجلها صارت همة النساء في الرجال

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِي الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهُ فِي الْأَرْضِ

255 باب العلة التي من أجلها جعل الشهادة في النكاح

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِنَّمَا جُعِلَ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمِيرَاثِ

256 باب العلة التي من أجلها حرم الجمع بين الأختين

1 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (ع) لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ [وَ فِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ تَرَى ذَلِكَ

اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست