قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته و شرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و إنما أوردته لما فيه من العلة و لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ
227 باب العلة التي من أجلها صار قتل النفس لفساد الخلق