responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 411

وَ فَرِّقْهُ عَلَى الشِّيعَةِ لِيُدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُمْ

148 باب العلة التي من أجلها سمي الحج حجا

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَجُّ حَجّاً قَالَ حَجَّ فُلَانٌ أَيْ أَفْلَحَ فُلَانٌ

14 باب العلة التي من أجلها يجب التمتع بالعمرة إلى الحج دون القران و الإفراد

1 حَدَّثَنَا أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّ الْحَجَّ مُتَّصِلٌ بِالْعُمْرَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص

150 باب العلة التي من أجلها سميت العمرة عمرة

151 باب علة غسل دخول البيت

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَيْنَ الْبَيْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ

اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست