responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 325

الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً لِيَشْهَدَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ لِيَشْهَدَهُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ

17 باب العلة التي من أجلها يقوم المأموم عن يمين الإمام إذا كان المأموم واحدا

1 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ لِأَيِّ عِلَّةٍ إِذَا صَلَّى اثْنَانِ صَارَ التَّابِعُ عَلَى يَمِينِ الْمَتْبُوعِ قَالَ لِأَنَّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ أَصْحَابَ الْيَمِينِ الْمُطِيعِينَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يَقُومُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ دُونَ يَسَارِهِ

18 باب علة الجماعة

1 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

19 باب العلة التي من أجلها لا يقرأ خلف الإمام

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ جَمِيعاً قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَ يُقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ وَ لَا يُقْرَأُ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ

اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست