responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 322

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

6 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيُّ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى بْنِ اللَّيْثِ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ وَالِي قُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ وَ لَا سَفَرٍ قَالَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِهِ قَالَ أَرَادَ التَّوَسُّعَ لِأُمَّتِهِ

7 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ

8 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيُّ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْبَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْجُمَحِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلَّى بِالْمَدِينَةِ مُقِيماً غَيْرَ مُسَافِرٍ جَمْعاً وَ تَمَاماً

12 باب العلة التي من أجلها يجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة و صلاة المغرب و العشاء الآخرة و الغداة و لا يجهر في الظهر و العصر في سائر الأيام و العلة التي من أجلها صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة

1 حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ (رحمه الله) قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ مِثْلِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِيحُ

اسم الکتاب : علل الشرائع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست