responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المسافر المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178
يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر " [1] والله أعلم. الثاني عشر: لاشبهة في أنه إذا فاتته الصلاة في السفر بأن تركها في السفر إلى أن خرج وقتها وهو في السفر، أنه يقضيها قصرا، وكذا إذا فاتته في الحضر في تمام الوقت بقضيها تماما، وكذا لا شبهة في أن العبرة في الاداء إذا كان بحال الوجوب، فالفائت منه هو ما وجب عليه أدائه، وإنما الكلام فيما إذا كان الاعتبار بحال الاداء وخرج الوقت بعد حضوره فإنه ربما يقال بالتخيير بين قضائه قصرا وتماما نظرا إلى أن الملاك في القضاء فوت الواجب في مجموع الوقت لا في جزئه الاخير، إذا لا تكليف بالفعل في كل جزء جزء من الوقت حتى يقال إن ترك الفعل فيما عدا الجزء الاخير بترخيص من الشارع فلا قضاء له بل المكلف به هو الفعل في مجموع الوقت وكما يصدق عليه أنه ترك الاتمام في مجموع الوقت كذلك يصدق عليه أنه ترك القصر في مجموع الوقت فلا موجب لتخصيص الفوت بخصوص الترك في آخر الوقت هكذا أفاد بعضه الاعلام (قدس سره). والجواب: ان الجواب الموسع وإن كان كالكون المتوسط بين المبدأ والمنتهى لا كالحركة القطعية المبنية على تقطع الزمان فالواجب طبيعي الصلاة بين الحدين من الزوال إلى الغروب لا أفرادها المحدودة بحدود زمانية بنحو التخيير الشرعي فلذا لا خصوصية للفوت في الجزء الاخير بل المناط فواتها بين الحدين إلا أنه لا شبهة في تبدل التكليف بتبديل موضوعه، فالمسافر يجب عليه القصر وجوبا موسعا بين الحدين مادام مسافرا، والحاضر يجب عليه الاتمام بين الحدين مادام حاضرا، ومع تبدل السفر بالحضور لا تكليف بالقصر ليكون له فوت، وكذلك مع تبدل الحضور بالسفر لا تكليف بالاتمام ليكون له فوت، إنما كون لهما فوت مع عدم تبدلهما بين الحدين وإنما يصدق فوات التكليف ببقاء التكليف إلى زمان انقضاء وقته ومنه يندفع ما قيل من أن الفوت كالاداء فكما أنه إذا صلى القصر في السفر

[1] الوسائل: ج 5 ص 536، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.

اسم الکتاب : صلاة المسافر المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست