responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 395
مسائل متفرقة س 1170: هل يجوز قطع عضو من اعضاء انسان حي للترقيع، إذا رضي به؟ إذ اكان الترقيع لنفس الذي قطع منه فلا بأس، والا ففيه اشكال، والله العالم. س 1171: في بعض الاحيان، عندما تكون المرأة حاملا، ومخضرة، وهي كذلك في حالة غيبوبة، يذهب بها الزوج الى المستشفى، ويطلب منه قبل اجراء العملية التوقيع، ويخير بين حياه الام مع خروج الولد ميتا، أو خروج الولد حيا مع موت الام، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فما هو حكم توقيع الزوج، واختياره حياة احد الفردين، وما هو حكم الطبيب في هكذا صورة؟: إذا احرز أنه إذا لم تجر العملية الجراحية للمرأة تموت الام والطفل معا، فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء احدهما، وكذلك للطبيب، واما إذا لم يحرز ذلك، وان احدهما يموت دون الاخر فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل احدهما، ولا أثر لاذنه، هذا ويجوز للام نفسها إذا احرزت أن طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها أن تقتل ولدها بشرب دواء، أو شئ آخر، ثم بعد موته يخرج منها بعمل جراحي، والله العالم. س 1172: من مخاطر الحمل خارج الرحم في حالة اهماله يسبب الحالات التالية: نزيف داخلي، هبوط في الضغط، فشل كلوي...، وقد


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست