responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 379
بأس باستعماله، والا فيرجع الى المغصوب منه إذا عرفه، ويحصل الرضا منه، وان لم يعرفه فيرجع الى الحاكم الشرعي، ويعمل على طبق ما يقوله الحاكم الشرعي، والله العالم. 2 - لا يجب اخبار الاخرين، إذا استعمل الاخرون بعضا معينا منها. 3 - يظهر حكمه مما تقدم، والله العالم. س 1149: زيد طلب منه الامضاء خلف الصك (الشيك) وقيل له أن هذا الامضاء لمجرد التعريف، وكان يجهل حينها أن هذا الامضاء يعتبر في عرف السوق ضمانا لصاحب الشيك، فأمضى بلا توجه الى عنوان الضمان تماما، وبعد مدة أعطي الشيك الى آخرين فرأوا توقيع الشخص خلفه، فاتصلوا به للتأكد من انه ضامن ام لا، ففوجئ الشخص ونفى جزما قصده للضمان، واخبرهم بأن امضاءه وعدمه سواء (لا اعتبار له) وانما كان قصده التعريف بصاحب الشيك فقط، هل يعتبر زيد ضامنا شرعا - مع انخداعه وغفلته ونفيه لقصد الضما ن - أم لا؟: إذا كان الامر كما ذكر في السؤال فلا ضمان على الموقع بينه وبين ربه، وإذا علم أو اطمئن بصدقه فلا يجوز مطالبته بشئ، واما إذا لم يعلم بصدقه، ولم يصدق، فيلزم ظاهرا بالضمان، والله العالم. س 1150: عندما يريد شخص أن يقترض مبلغا من المال من البنك التجاري، فان البنك يطالبه عادة بجلب شخص آخر يكون ضامنا، ليطالبه البنك بالسداد فيما إذا لم يف المقترض الاصلي بالاقساط المطلوبة منه، فهنا: هل يصح للشخص الاخر أن يضمن المقترض إذا


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست