responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 350
س 1073: ورد في المسألة (1212) من المنهاج (ج 1): الاحوط ان لم يكن أقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته بما ملكه بالخمس أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم أو نحوها. ولكن ورد في السؤال (518) من صراط النجاة (ج 1) أنه لا يجب في سهم الامام الخمس، وكذا في السؤال (534)، من أنه لا يتعلق الخمس بالشهرية التي يأخذها الطالب، إذا كان عين سهم الامام (ع)، فما هو الافرق بين المسألة والسؤالين؟ : لا منافاة بين ما هو موجود في الرسالة العملية، وما هو موجود في صراط النجاة، فإن الموجود في الرسالة العملية ما فرض فيه الملك، فان سهم السادة يملك بمجرد الاخذ، بخلاف سهم الامام (ع)، وأما ما هو موجود في صراط النجاة فلم يفرض دخوله تحت الملك بل بفرض بقاء عين سهم الامام في يد الاخذ، وانما يصير سهم الامام ملكا له، كما إذا باع شيئا واخذ ثمنه من سهم الامام (ع) فإن السهم المبارك يصبح ملكا له، وكما إذا اشترى شيئا ودفع ثمنه من سهم الامام فإن البائع حينئذ يملك سهم الامام، فإذا زاد من منفعته شئ وجب تخميسه آخر السنة، والله العالم. س 1074: هل يجب على طالب العلم في ((الحوزة العلمية)) أن يخمس الكتب التي يملكها، والمعلوم أن الطالب لا يطلع على كل الكتب خلال السنة؟: لا يجب تخميسها إذا كانت تلك الكتب موردا للحاجة أثناء


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست