responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 251
الخوئي: لا يكفي النصف، ويعتبر فيه المقدار المتعارف في البيتوتة، والله العالم (1). 1) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه‌. س 743: هل يجب أن يكون معها على فراش واحد (في مقام الخروج من العهدة) أم يكفي وجوده معها في غرفة واحدة، وان كان كل منهما على فراش؟ الخوئي: لا يكفي ذلك، بل تجب المضاجعة، والله العالم (2). التبريزي: في وجوب المضاجعة اشكال، بل الاظهر وجوب المبيت فقط. 2) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه‌. س 744: إذا ادعت المرأة أنها خلية، ثم ادعت أنها ذات بعل، ثم ادذعت أنها خلية، هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به؟ الخوئي: لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل، الا إذا وقع بين الامرين فاصل زماني، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل، واحتمل في حقها الان أن لا يكون لها بعل، ولا عليها عدة، والله العالم. س 745: لو ادعت أنها ذات بعل، ثم ادعت أنها خلية - مطلقة أو أرملة - فهل يقبل قولها؟ الخوئي: عرف حكمه مما ذكر آنفا، والله العالم. س 746: هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في الزواج، أم أن ذلك لا يكفي، ويجب الاستئذان منه؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست