responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 131
التبريزي: ما زادت قيمته بالترميم يجب فيه الخمس، واما زيادة قيمته مع قطع النظر عن الترميم فلا يجب فيه الخمس. س 391: زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين، ثم استغنى عنه، هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء؟ الخوئي: إذا كان المال المذكور مخسما لم يجب خمسه ثانيا (والا وجب تخميسه) أو كان من ربح أثناء السنة وكان بمقدار معاش سنته، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال، فانه لا يجب تخميسه إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا، والله العالم. س 392: إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس، ولكن لا يعلم هل خمسه أم لا، هل يجب تخميسه، علما بأن الميت متعود التخميس؟ الخوئي: يجب تخميسه، والله العالم. التبريزي: على الاحوط. س 393: إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟ الخوئي: نعم يجب دفع خمسه، والله العالم. س 394: إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلا منه بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى؟ والفرض أن الموظف حكومي؟ الخوئي: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست