responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 129
يخمس، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه؟ الخوئي: يتعلق الخمسى بالبضاعة المسماه عند حلول الحول على المبلغ. التبريزي: في مفروض السؤال: ينقل الخمس الى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي، أو وكيله، ثم يدفع الخمس تدريجا، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع. س 384: إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجويي، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب، ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة؟ الخوئي: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال، والله العالم. س 385: رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليها، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها، والله العالم. س 386: إذا عمر انسان بستانأ من مال لا خمس فيه، فهل يجب فيه الخمس بعد نموه إذ اكان زائدا على حاجته، مع فرض أنه لا يصرف عليه الا مما لا خمس فيه، ولكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل؟ الخوئي: في مفروض السؤال: يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست