responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 170
إذا فرض أنه وفي الدين بتلك الاموال بعد مضي سنة عليها، وجب تخميس تلك الاموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه، والله العالم. سؤال 526: هل يجوز تتميم رأس المال المخمس إذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك، حتى لا يجب الخمس فيه؟ الخوئي: إذا كان محتاجا الى التتميم بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي لاعاشته أو كان الصرف بعد ظهور الربح، أو متقارنا وان لم يحتج إلى التتميم، فلا مانع من تتميمه، والله العالم. سؤال 527: إذا اشترى فسيلا (صغار النخل) بربح لم يمض عليه سنة فغرسه كي ينتفع من ثمره، بأكل قسم منه، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه، الا أن الانتفاع المذكور لا يكون الا بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشرأه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر، فهل يجب تخميس الربح المذكور أم لا؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة، أو شاة كذلك، فاشترى عجلة أو طلية فرباهما للانتفاع بشي من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى؟ الخوئي: كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح لزم تخميسها بسعرها، وان أفادته بعد مضي السنة، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول. سؤال 528: إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها، وأراد الذهاب إلى الحج، فخمس الاموال التي بيده فقط، فهل حجه صحيح؟ الخوئي: حجه صحيح، ولكن القبول والاجر والثواب لا يكون الا للمتقين كما في القرآن الكريم (انما يتقبل الله من المتقين) والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست