responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 169
سؤال 524: أ - رجل له حصة في (سيارة شحن)، كانت قيمتها في وقته خمسين ألف ليرة، وقد دفع خمسها في حينه، واليوم باع حصته بثلاثة ملايين ليرة، وفي نيته أن يدفع المال لولده لشراء (جرار زراعي) يعتاش عليه، فهل يجب على الوالد قبل تسليم المال للولد الخمس في هذا المال أم لا؟ الخوئي: لا يجب عليه إذا أعطاه قبل وصول رأس سنة البيع، والا فيجب عليه. ب - وهل يجب على الولد بعد استلامه الخمس أم لا؟ والفروض كلها بعد حلول رأس السنة؟ الخوئي: يجري فيه حكم رأس المال من أنه إذا لم يكن طريق آخر للاعاشة يستثني منه بمقدار مصرفه السنوي، ويخرج خمس الزائد عليه، والله العالم. سؤال 525: رجل لديه (مولد كهربائي) اشتراه لصنعته وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية، ثم احتاج إلى مولد أكبر فاستدان مبلغا من المال واشتراه، ثم باع القديم ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة، و الحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا، فهل يخمس الان الفرق بين الجديد و القديم عند شراء الجديد أم أنه يخمس سعر الجديد ويستثني قيمة القديم المخمس؟ الخوئي: إذا وفى دينه من ثمن المولد القديم أثناء سنة بيعه كما هو ظاهر السؤال وكانت العينات الاخرى أيضا أرباحا حصل عليها في نفس السنة وجب تخميس الجديد بقيمته الحالية باستثناء قيمة القديم عند شرائه، و


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست